Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 375

  1. كتاب البيع
  2. باب الشروط في البيع

باب الشروط في البيع

وهو جمع شرط ومعناه (¬١) هنا إلزام أحد المتبايعين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة، ويعتبر لترتيب الحكم عليه مقارنته للعقد قاله في الانتصار، ويصح بيع

العربون (¬٢) وإجارته، وهو أن يشتري شيئًا أو يستأجره ويعطي البائع أو المؤجر درهمًا أو أكثر ويقول له: إن أخذته فهو من الثمن وإلا فالدرهم لك، فإن تم العقد فالدرهم من الثمن وإلا فلبائع أو مؤجر. وقال أبو الخطاب: بيع العربون لا يصح (¬٣) وإن دفع إليه الدرهم قبل البيع وقال: لا تبع هذه السلفة لغيري وإن لم اشترها فالدرهم لك ثم اشتراها منه وحسب

(¬١) (ومعناه) لغة واصطلاحًا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

(¬٢) (العربون إلى آخره) لما روى نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان فإن رضى عمر وإلا له كذا، ذكره في المبدع.

(¬٣) (لا يصح) وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه ﵊ نهى عن بيع العربون رواه ابن ماجة وضعفه أحمد.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 375 (SanadKitab #808, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.