Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 384

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإقالة

الخيار أو وجداه معيبًا فرضى أحدهما فللآخر رد نصيبه (¬١) كشراء واحد من اثنين فله رده عليهما ورد نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر، فإن كان أحدهما غائبًا رد على الحاضر حصته بقسطها من الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده أمانة حتى يقدم، وإن ورث إثنان خيار عيب فرضى أحدهما سقط حق الآخر من الرد (¬٢) وإن اشترى واحد معيبين أو طعامًا في وعائين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما معًا أو

إمساكهما والمطالبة بالأرش، وإن تلف فله رد الباقي بقسطه من الثمن (¬٣) والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه، وإن كان أحدهما معيبًا فله رده بقسطه، وعنه لا يجوز له إلا ردهما أو إمساكهما فإن كان العيب مما يمكن حدوثه فأقربه الوكيل وأنكره الموكل لم يقبل إقراره على الموكل بخلاف خيار الشرط (¬٤) فإذا رده المشترى على الوكيل لإِقراره لم يملك رده على الموكل، وهذا إذا قلنا إن القول قود البائع، والمذهب أن القول قول المشتري

(¬١) (رد نصيبه) وبهذا قال ابن أبي ليلى والشافعى وأبو يوسف ومحمد وإحدى الروايتين عن مالك، لأنه رد جميع ما ملكه بالعقد، وعنه ليس له رده، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور.

(¬٢) (من الرد) لأنه خرج من ملك البائع دفعة واحدة، فإذا رد واحد نصيبه رده مشتركًا مشقصًا فلم يكن له ذلك.

(¬٣) (بقسطه من الثمن) هذا إحدى الروايتين وبه قال الأوزاعى وإسحق، والثانية يتعين الأرش مع إمساك الباقي منهما وهو قول الشافعي وقول أبي حنيفة فيما قبل القبض لأن الرد تبعيض الصفقة على البائع وذلك ضرر.

(¬٤) (بخلاف خيار الشرط) لانه يملك شرطه للعاقد معه فملك الإقرار به.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 384 (SanadKitab #808, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.