Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 386

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإقالة

البيع، فتصح بألفاظها وبلفظ البيع، وهي البيع بتخيير الثمن، وبيع المساومة أسهل منها نصًّا (¬١) والتولية البيع

برأس المال، والشركة بيع بعضه بقسطه من الثمن فلو قال لمن قال له أشركنى فيه أشركتك انصرف إلى نصفه، وإن لقيه آخر فقال أشركني وكان عالمًا بشركة الأول فشركه فله نصف نصفه وهو الربع، وإن لم يكن عالما صح وأخذ نصيبه كله وهو النصف، وإن كان السلعة لاثنين فقال لهما آخر أشركاني فيها فأشركاه معًا فله الثلث، وإن أشركه كل واحد منهما منفردًا كان له النصف ولكل واحد منهما الربع. ولو اشترى قفيزًا من طعام وقبض نصفه فقال له آخر بعني نصفه فباعه انصرف إلى النصف المقبوض (¬٢) وإن قال أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه وهو النصف فيكون لكل واحد الربع بربع الثمن (¬٣)، والمرابحة أن يبيعه بثمنه وربح معلوم فيقول: رأس مالي فيه مائة

(¬١) (نصًّا) قال في الحاوي: لضيق المرابحة على البائع، لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شئ من النقد والوزن وغير ذلك، قال في الإنصاف: قلت أما بيع المرابحة في هذه الأزمان فهو أولى للمشتري وأسهل اهـ، ولا مخالفة بينهما فإن كلام الحاوى في حق البائع وصاحب الإنصاف للمشتري بترك المماكسة.

(¬٢) (انصرف إلى النصف المقبوض) لأنه الذي يصح تصرف المشترى فيه.

(¬٣) (بربع الثمن) والنصف الذي لم يقبض باق للمشتري الأول لأن تصرف المشترى بالشركة لا يصح إلا فيما قبض منه.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 386 (SanadKitab #808, hlm. urut 390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.