Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 391

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه والإقالة

ولو قال اكتل من هذه الصبرة قدر حقك ففعل صح، ولو اشترى عددًا معلومًا فعد في وعاء ألف جوزة فكانت ملأه ثم اكتال باقي

الجوز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقبض، ولو أذن لغريمه في الصدقة عنه بدينه أو صرفه أو المضاربة به لم يصح ولم يبرأ، ومؤنة توفية البيع من أجرة كيل ووزن وعد وذرع ونقاد على باذل من بائع ومشتر (¬١) ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية ولو كان المثمن أحد النقدين،

(¬١) (من بائع ومشتر) ونحوهما، لأن توفيته واجبة عليه فوجب مؤنة ذلك.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 391 (SanadKitab #808, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.