Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 399

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف وتحريم الحيل

حرامًا كلها محرمة لا تجوز في شيء من الدين، وهي أن يظهر عقدًا ظاهره الإِباحة يريد به محرمًا مخادعة وتوصلا إلى فعل ما حرم الله أو إسقاط واجب (¬١) أو دفع حق، فمنها لو أقرضه شيئًا

وباعه سلعة بأكثر من قيمتها، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توسلا إلى أخذ العوض عن القرض، ومنها أن يستأجر أرض البستان بأمثال أجرتها ثم يساقيه على ثمرة شجر بجزء من ألف جزء للمالك والباقي للعامل ولا يأخذ المالك منه شيئًا ولا يريدان ذلك وإنما قصدهما بيع الثمرة قبل وجودها (¬٢)، ومن جواب الشيخ يجوز بيع

(¬١) (أو إسقاط واجب) لله تعالى أو لآدمي، كهبة ماله مثلًا قرب الحول لإِسقاط الزكاة، أو لإسقاط نفقة واجبة.

(¬٢) (قبل وجودها) أو بدو صلاحها بما سمياه، والعامل لا يقصد سوي ذلك، وربما لا ينتفع بالأرض.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 399 (SanadKitab #808, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.