Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 416

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

باب الرهن (¬١)

وهو توثقة دين بعين يمكن أخذه، أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من

غيرها والمقدم لا يصح رهن الدين ولو لمن هو عنده خلافًا لما قدمه في السلم والرهن جائز بالإِجماع (¬٢) ويجوز في الحضر والسفر (¬٣) ويجوز رهن كل عين يجوز بيعها حتى المؤجر، ولا بد من معرفته وقدره وجنسه وملكه ولو منافعه بأن يستأجر شيئًا أو يستعيره ليرهنه بإذن ربه فيهما ولو لم يبين لهما قدر الدين ولكن ينبغى أن يذكره، ومتى شرط شيئًا من ذلك فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن، وإن أذن له في رهنه بقدر من المال فرهنه بأكثر صح في القدر المأذون فيه فقط، ولمعير أن يكلف راهنه فكه في محل الحق وقبله وله الرجوع قبل إقباض المرتهين لا المؤجر عينًا لمن يرهنها قبل مضى مدة الإِجارة ويباع إن لم يقض الراهن الدين فإن بيع رجع بمثله في المثلى وإلا بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به (¬٤). ولو تلف ضمن المستعير فقط، وإن فك المعير أو المؤجر الرهن وأدى الذي عَليه بإذن الراهن رجع به عليه، وإن قضاه بغير إذنه ناويًا الرجوع رجع، قال في الفائق: قلت: وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها. اهـ (¬٥). ويجوز في أحد الوجهين

(¬١) (الرهن) لغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد ونعمة راهنة أي دائمة، وشرعًا توثقة إلى آخره.

(¬٢) (جائز بالإجماع) وليس بواجب بالإجماع لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان.

(¬٣) (في الحضر والسفر) لفعله ﵊، والآية خرجت مخرج الغالب.

(¬٤) (أو ما بيع به) والمنصوص يرجع ربه بقيمته لا بما بيع سواء زاد على القيمة أو نقص، صححه في الإنصاف وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى والحاويين.

(¬٥) (الكتب الموقوفة) يعني إن قلنا هي مضمونة صح أخذ الرهن بها وإلا فلا، وعلم ذلك أنه يصح أخذ الرهن للوقف فيصح الضمان أيضًا.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 416 (SanadKitab #808, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.