Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 426

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

باب الحوالة (¬١)

وهي عقد إرفاق (¬٢) لا خيار له فيه، وليست بيعًا بل تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه (¬٣) وتعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وتمكنه من الأداء، ففى المال القدرة على الوفاء، وفي القول أن لا يكون مماطلًا، وفي البدن إمكان

حضوره مجلس الحكم فلا يلزمه أن يحتال على والده ولا على من هو في غير بلده ولا يصح أن يحيل على أبيه (¬٤) ومتى صحت فرضيًا بخير منه أو بدونه أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه

(¬١) (الحوالة) بفتح الحاء كسرها. واشتقاقها من التحول لأنها تحول الحق من ذمته إلى ذمة أخرى.

(¬٢) (عقد إرفاق) منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره، لأنها لو كانت بيعًا لما جازت لأنه بيع دين بدين، ولما جاز التفرق قبل القبض.

(¬٣) (إلى ذمة المحال عليه) لأن فيها شبهًا من المعاوضة من حيث أنها دين بدين وشبهًا بالاستيفاء من حيث براءة المحيل، وبهذا قال أكثر أهل العلم.

(¬٤) (ولا يصح أن يحيل على أبيه) لأن المحيل لا يملك مطالبة المحال عليه ففرعه كذلك.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 426 (SanadKitab #808, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.