Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 42

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين وسائر الحوائل

ومن شرطه إباحته (¬١)، ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض (¬٢) إلا الجبيرة فلا يشترط، ومال المجد إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشى نظرًا إلى ظاهر خفاف الصحابة، وقال الشيخ: يجوز المسح على المخرق ما لم يظهر أثره ولا

تشترط الطهارة بالماء لشد الجبيرة (¬٣) وعنه تشترط (¬٤) فإن خاف نزعها تيمم (¬٥)، ويصح على حرير لأنثى فقط، ويشترط إمكان المشي فيه عرفًا (¬٦) وطهارة العين، ولو

مسح

(¬١) (ومن شرطه إباحته) لأن المسح رخصة فلا تستباح بالمعصية، فلا يصح على مغصوب ولا حرير ولو في ضرورة.

(¬٢) (محل الفرض) لأن حكم ما يستر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى جمعهما فوجب الغسل لأنه الأصل.

(¬٣) (لشد الجبيرة) قدمه ابن تميم واختاره الخلال وابن عقيل وصاحب التخليص والموفق وجزم بها في الوجيز للأخبار وللمشقة، لأن الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه.

(¬٤) (وعنه تشترط) وهو اختيار القاضى والشريف أبي جعفر وأبى الخطاب لأنه مسح على حائل أشبه الخف.

(¬٥) (تيمم) لغسل ما تحتها لأنه موضع يخاف الضرر باستعمال الماء فيه فجاز التيمم له.

(¬٦) (عرفًا) ولو لم يكن معتادًا، فيدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 42 (SanadKitab #808, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.