Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 45

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

مطلقًا، وفي النهاية: إلا أن يكون سد خلقة فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد من

خنثى اهـ (¬١) وإن خرج من غير السبيلين دم أو قئ أو قيح لم ينقض إلا كثيره، والقليل من ذلك لا ينقض، والكثير ما فحش في النفس، وينقض مس الذكر، مطلقًا (¬٢) بيده (¬٣) من غير حائل (¬٤) غير ظفر (¬٥)، وينقض مس الذكر بفرج غير ذكر (¬٦)

لا مسَّ بائن، وينقض مس امرأة فرج امرأة أخرى، ومس رجل فرجها

(¬١) (كعضو زائد من خنثى اهـ) ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد، فلا ينقض خروج ريح منه، ولا يجزى الاستجمار فيه.

(¬٢) (مطلقًا) صغيرًا أو كبيرًا، وسواء كان الماس ذكرًا أو أنثى، بشهوة أو غيرها، ذكره أو ذكر غيره لحديث بسرة.

(¬٣) (بيده) فلا ينقض بغيرها ولا بذراعيه، لأن الحكم المعلق باليد لا يتجاوز الكوع، وعنه بلى، وبه قال الأوزاعي.

(¬٤) (من غير حائل) لقوله ﵊ "ليس دونه ستر" فلا ينقض مسه من وراء حائل.

(¬٥) (غير ظفر) فلا ينقض المس به لأنه في حكم المنفصل.

(¬٦) (غير ذكر) فينقض مس الذكر بقبل أنثى ودبر مطلقًا بلا حائل لأنه أفحش من مسه باليد، ولا ينقض مس ذكر ولا قبل امرأة بقبل أخرى.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 45 (SanadKitab #808, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.