(فصل) ولا بد في المناضلة من معرفة طوال الغرض وعرضه وارتفاعه من الأرض، وعدد الرمي والإِصابة لا عدد الرماة على الأصح (¬١).
باب العارية (¬٢)
وهي هبة منفعة، وللمعير الرجوع متى شاء (¬٣) ما لم يأذن بشغلها بشيء يستضر المستعير برجوعه
(¬١) (لا عدد الرماة على الأصح) لأن الغرض معرفة الحذق ولا يحصل إلا بذلك.
(¬٢) (العارية) بتخفيف الياء وتشديدها، وأصلها من عار إذا ذهب وجاء.
(¬٣) (الرجوع متى شاء) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: إن كانت مؤقتة فليس الرجوع قبل الوقت، ولنا أن المنافع المستقبلة لم تحصل في يده فلم يملكها بالإعارة فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض.