Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 49

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وما يسن له

مقصود

القرآن لا بأس به كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار (¬١)، كتضمنه الشعر لصحة القصد. وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم كما يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام ولا بأس أن يقول سورة كذا أو السورة التي يذكر بها كذا (¬٢).

باب الغسل (¬٣) وما يسن له

(¬١) (آيات إلى الكفار) مقتضاه لدعاية، ولا يجوز في كتب البدع.

(¬٢) (التي يذكر بها كذا) لوروده بالأخبار، ومنها قوله ﵊ "من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران" الحديث.

(¬٣) (الغسل) والأصل في مشروعيته قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ وفي صحيح مسلم "ونحن جنبان".

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 49 (SanadKitab #808, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.