Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 550

  1. كتاب الغصب
  2. باب الجعالة

قسمه بالمهايأة جاز، وإن تشاحوا قسمه الحاكم بينهم على قدر ملكهم، فإذا حصل نصيب إنسان في ساقيته فله أن يسقى به ما شاء من الأرض (¬١) سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن، وقال القاضي ليس له سقي أرض ليس لها رسم شرب من هذا الماء، لأن ذلك دال على أن لها قسمًا من هذا الماء (¬٢) وما حماه النبي ﷺ ليس لأحد نقضه بلا نزاع.

باب الجعالة

وهي جعل شيء معلوم كأجرة من مال حربي فيصح مجهولًا (¬٣) ولا بأس بجهالة العمل كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا (¬٤) وإن قال لمعين إن رددت لقطتى فلك كذا فلا يستحقه من رده سواه (¬٥) وإن

(¬١) (ما شاء من الأرض) وله أن يعطى من يسقى به على الصحيح من المذهب.

(¬٢) (من هذا الماء) فربما جعل سقيها منه دليلًا على استحقاقها كذلك.

(¬٣) (فيصح مجهولًا) أن يجعل الإمام من مال حربى كثلث مال فلان الحربى ونحوه لمن يدله على قلعة ونحوها.

(¬٤) (فله كل يوم كذا) أو من بنى لي هذا الحائط أو إذا أقرضنى فلان بجاهه أو أذن في هذا المسجد شهرًا فله كذا.

(¬٥) (سواه) وإن كانت بيد إنسان فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح أخذه، ذكره في المبدع.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 550 (SanadKitab #808, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.