قاله الشيخ.
باب اللقطة (¬١)
وهي اسم لما يلتقط من مال أو مختص ضائع لغير حربي (¬٢) يلتقطه غير ربه، وينقسم ثلاثة أقسام: أحدها ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط فيملك بأخذه وينتفع به آخذه بلا تعريف (¬٣) والأفضل
(¬١) (اللقطة) مفتوحة اللام والقاف قاله في القاموس. وحكى عن الخليل بضم اللام وفتح القاف.
(¬٢) (لغير حربي) فإن كانت لحربي ملكها واجدها كالحربي إذا ضل الطريق فوجده إنسان فأخذه ملكه.
(¬٣) (بلا تعريف) لما روى جابر قال: "رخص لنا رسول الله ﷺ في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به" رواه أبو داود.