Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 52

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وما يسن له

ولو مصلى عيد لأنه مسجد (¬١) إلا أن يتوضأ (¬٢)، فلو تعذر واحتيج إليه جاز من غير تيمم (¬٣) وبه أولى والمستحاضة ومن به سلس البول عبوره واللبث فيه مع أمن تلويثه (¬٤)، ولا يكره لجنب ونحوه إزالة شيء من شعره وظفره قبل غسله، ويباح غلق باب المسجد لئلا يدخله من يكره دخوله إليه نص عليه، ويحرم التكسب بصنعة فيه لأنه لم يبن لذلك، واستثنى بعضهم الكتابة لأنها تحصيل للعلم، ويحرم فيه البيع والشراء ولا يصحان، وإن عمل لنفسه نحو خياطة لا للتكسب فاختار الموفق وغيره الجواز، وقال ابن البناء لا يجوز.

(¬١) (لأنه مسجد) لقوله ﵊ "وليعتزلن الحيض المصلى".

(¬٢) (إلا أن يتوضأ) لما روى سعيد والأثرم عن عطاء بن يسار قال "رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة" وجوز الشيخ له النوم حيث ينام غيره.

(¬٣) (من غير تيمم) نص عليه، واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبي ﷺ فأنزلهم في المسجد.

(¬٤) (مع أمن تلويثه) لحديث عائشة "أن امرأة من أزواج النبي ﷺ اعتكفت معه وهي مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، وربما وضعنا لها الطشت تحتها وهي تصلي" رواه البخارى.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 52 (SanadKitab #808, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.