Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 586

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية

التبرعات (¬١) المنجزة بدئ بالأول فالأول منها، ولو قضى المريض

لبعض غرمائه صح ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه، وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه (¬٢) وما عاوض عليه بثمن المثل ولو مع وارث (¬٣) وما يتغابن الناس بمثله فمن رأس المال (¬٤) ولا يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين (¬٥) وعطية المريض تملك من حينها ويكون مراعى (¬٦) وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة (¬٧).

(¬١) (عن التبرعات) التبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض، وإن وقعت دفعة واحدة قسم الثلث بين الجميع بالحصص، والسابق يستحقه ولا يسقط بما بعده.

(¬٢) (لا يمكن دفعه وإسقاطه) كأرش جناية عبده وأرش جنايته.

(¬٣) (ولو مع وارث) فمن رأس المال لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة.

(¬٤) (فمن رأس المال) لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف به.

(¬٥) (بإقراره بعده بدين) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر.

(¬٦) (ويكون مراعى) فإن خرجت من الثلث بعد الموت تبين أن الملك ثابت من حينه.

(¬٧) (وأكل الطيب لحاجة) لأن حق الورثة لم يتعلق بماله، وإن فعله لتفويت الورثة منع.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 586 (SanadKitab #808, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.