التبرعات (¬١) المنجزة بدئ بالأول فالأول منها، ولو قضى المريض
لبعض غرمائه صح ولم يكن لبقية الغرماء الاعتراض عليه، وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه (¬٢) وما عاوض عليه بثمن المثل ولو مع وارث (¬٣) وما يتغابن الناس بمثله فمن رأس المال (¬٤) ولا يبطل تبرعه بإقراره بعده بدين (¬٥) وعطية المريض تملك من حينها ويكون مراعى (¬٦) وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة (¬٧).
(¬١) (عن التبرعات) التبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض، وإن وقعت دفعة واحدة قسم الثلث بين الجميع بالحصص، والسابق يستحقه ولا يسقط بما بعده.
(¬٢) (لا يمكن دفعه وإسقاطه) كأرش جناية عبده وأرش جنايته.
(¬٣) (ولو مع وارث) فمن رأس المال لأنه لا تبرع فيها ولا تهمة.
(¬٤) (فمن رأس المال) لأنه يندرج في ثمن المثل لوقوع التعارف به.
(¬٥) (بإقراره بعده بدين) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر.
(¬٦) (ويكون مراعى) فإن خرجت من الثلث بعد الموت تبين أن الملك ثابت من حينه.
(¬٧) (وأكل الطيب لحاجة) لأن حق الورثة لم يتعلق بماله، وإن فعله لتفويت الورثة منع.