Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 591

  1. كتاب الوصايا
  2. باب الموصى له

حج وصي (¬١) بإخراجها إلا أن يأذن له، والوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج التطوع (¬٢) وإن قال: حجوا عني حجة

بألف صرف الكل إلى من يحج به إن عينه، فإن أبى الحج دفع إلى إنسان ثقة قدر ما يحج به ويرد الفاضل إلى ورثته وبطلت في حق الموصى له، وإن أوصى لأقرب قرابته فالأب والابن سواء، والأخ والجد سواء (¬٣) ويحتمل تقديم الابن على الأب (¬٤) والأخ

من الأبوين أولى من الأخ من الأب (¬٥) ويتوجه رواية أنه كأخيه لأبيه (¬٦) والأخ من الأب والأخ من الأم سواء (¬٧) كل من قدم

(¬١) (حج وصي) أي أوصى إنسانًا يخرج عنه حجة فلا يجوز أن يحجها لأنه منفذ إلا أن يأذن له الموصي، ويجزى من الميقات لمن أوصى بصرف ألف في حج وإن لم يبلغ فمن حيث يبلغ.

(¬٢) (والوصية بالصدقة أفضل من الوصية بحج التطوع) كما في صلاة التطوع أن صدقة التطوع أفضل من حجة.

(¬٣) (والأخ والجد سواء) لأن كل واحد يدلي بالأب بنفسه من غير واسطة.

(¬٤) (على الأب) لأنه يسقط تعصيبه، والأول المذهب لأن إسقاط تعصيبه لا يمنع مساواته في القرب.

(¬٥) (أولى من الأخ من الأب) هذا المذهب لأن من له قرابتان أقرب ممن له قرابة واحدة.

(¬٦) (كأخيه لأبيه) لسقوط الأمومة كالنكاح، وجزم به في التبصرة. قلت: واختاره الشيخ لكن ذكره في الوقت.

(¬٧) (سواء) وهذا بلا نزاع، لكن مبنى على أن الأخ من الأم يدخل في القرابة، وقد قال في الإقناع وشرحه: لا يدخل في القراية من كان من جهة الأم.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 591 (SanadKitab #808, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.