وعصبة ورحم، والجد لا يسقط الإخوة (¬١) وعنه أنه يسقط الإخوة (¬٢)
والمجمع على توريثهم من الذكور
(¬١) (لا يسقط الإخوة) هذا الصحيح من المذهب وبه قال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود، فلا يحجبون إلا بنص أو إجماع.
(¬٢) (يسقط الإخوة) وبه قال أبو بكر الصديق وابن الزبير وابن عباس وجماعة من الصحابة ﵃ وصنف من العلماء والشيخ.