Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 626

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -

المستامة (¬١) وكذا من الأمة غير المستامة (¬٢) ومن ذات محارمه (¬٣) ولا تسافر المسلمة مع أبيها الكافر، ونص أحمد أن الأمة الجميلة تنتقب، وللعبد نظر ذلك من مولاته (¬٤) ولغير أولى الإربة وهو من لا شهوة له النظر إلى ذلك (¬٥) ويباح أن ينظر ممن لا تشتهى كعجوز وبرزه وقبيحة ومريضة إلى غير عورة الصلاة ولشاهد نظر وجه المشهود عليها ومن تعامله مع

حاجة (¬٦)، ولطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره

(¬١) (من الأمة المستامة) وروى أبو حفص أن ابن عمر كان يضع يده فوق الثياب ويكشف عن ساقيها.

(¬٢) (غير المستامة) لأن عمر رأى أمة متلثمة فضربها بالدرة وقال: يالكاع تشبهين بالحرائر؟ وقد روى أن "أن النبي ﷺ لما أخذ صفية وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينه وبين "الناس" متفق عليه، وهذا دليل على أن عدم حجب الإمام كان مستفيضًا بينهم، ولأن الحجب لغيرهن كان معلومًا.

(¬٣) (ومن ذات محارمه) بنسب أو سبب مباح، ويحرم نظر الزاني لأم المزني بها.

(¬٤) (من مولاته) هذا الصحيح من المذهب أن للعبد أن ينظر من مولاته ما ينظر الرجل من محارمه للآية، قال في الفروع: وظاهر كلامهم لا ينظر عبد مشترك ولا ينظر الرجل من أمة مشتركة.

(¬٥) (النظر إلى ذلك) أي الوجه والكتفين والقدمين والرأس والساق.

(¬٦) (مع حاجة) قال أحمد: لا يشهد إلا على امرأة يعرفها بعينها.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 626 (SanadKitab #808, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.