Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 668

  1. كتاب النكاح وخصائص النبي ﷺ -
  2. باب الوليمة وآداب الأكل

اشتبهت عليه زوجته ودامت تلك الشبهة حتى وطئ مرارًا (¬١) ولا يتعدد بتعدده في نكاح فاسد (¬٢) وإن دفع أجنبية فأذهب عذرتها أو فعل ذلك بأصبع فعليه أرش بكارتها (¬٣) وإن فعل ذلك الزوج فليس عليه إلا نصف المسمى إن طلق قبل الدخول.

باب الوليمة وآداب الأكل (¬٤)

قال الشيخ: وتستحب بالدخول (¬٥) والأطعمة التي يدعى إليها الناس أحد عشر:

الوليمة (¬٦)، وطعام

(¬١) (مرارًا) فعليه مهر واحد لأن ذلك بمنزلة إتلاف واحد.

(¬٢) (في نكاح فاسد) لدخولها على أن تستحق مهرًا واحدًا.

(¬٣) (أرش بكارتها) لأنه لم يطأها وهو إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه فرجع فيه إلى أرشه. وهو ما بين مهر البكر والثيب، قاله في الشرح والمبدع.

(¬٤) (وآداب أكل) والشرب وما يتعلق بذلك، قال في المستوعب: وليمة الشيء كماله وجمعه.

(¬٥) (بالدخول) وقال ابن الجوزي: بالعقد، واقتصر عليه في المبدع قال في الإِنصاف: الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس، صحت الأخبار في هذا وفي هذا، وجرت العادة قبله بيسير.

(¬٦) (الوليمة) بيانها: هي اسم لطعام العرس لا تقع على غيره حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أئمة اللغة، وقال بعض أصحابنا وغيرهم: يقع على كل طعام لسرور حادث، وقول أهل اللغة أقوى.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 668 (SanadKitab #808, hlm. urut 669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.