Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 63

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت لم يبح له التيمم سواء كان حاضرًا أو مسافرًا (¬١)، وإن خاف فوت الجنازة فكذلك في إحدى الروايتين، والأخرى يباح له التيمم ويصلى عليه (¬٢)، وإذا وصل مسافر وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل

إليه إلا بعد الوقت جاز له التيمم، وإن اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ماء يكفي أحدهم لأولاهم به أو وقف عليه فلميت (¬٣). قال في المبدع: فعلى هذا إن فضل منه شيء كان لورثته، فإن لم يكن حاضرًا فللحي أخذه بثمنه في موضعه، ويقدم الحي العطشان على الأصح. وإن كان ثوبًا صلى فيه حي ثم كفن ميت، وحائض أولى من جنب وهو أولى من محدث، ومن عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته أولى من الجميع. ويقدم ثوب على بدن وبقعته (¬٤) وإن تطهر به غير

(¬١) (أو مسافرًا) في قول أكثر أهل العلم كالشافعي وأبى ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي.

وعن الأوزاعي والثوري له التيمم رواه عنهما الوليد بن مسلم، وروى عن مالك يشتغل وإن طلعت الشمس لقوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ وحديث أبى ذر وهذا واجد للماء.

(¬٢) (ويصلي عليها) وبه قال النخعي والزهري والحسن والليث والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، لأنه لا يمكن استدراكها بالوضوء فأشبه العادم.

(¬٣) (فلميت) لأن القصد من غسل الميت تنطفه، ولا يحصل بالتيمم.

(¬٤) (وبقعته) لأن إعادة الصلاة التي تصلى في الثوب النجس واجبة، بخلافها في البقعة التي تعذر غيرها.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 63 (SanadKitab #808, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.