Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 693

  1. كتاب الطلاق

(فصل) ويحرم الخلع حيلة لإسقاط يمين طلاق ولا يصح (¬١) وقال الشيخ: لو اعتقد البينونة بذلك ثم فعل ما حلف عليه فكطلاق أجنبية فتبين امرأته، ولو خالع المحلوف عليه معتقدًا زوال النكاح ولم يكن كذلك فهو كما لو حلف على شيء يظنه فبان بخلاف ظنه (¬٢) ولو أشهد على نفسه بطلاق ثلاث ثم استفتى فأفتى بأنه لا شئ عليه لم يؤخذ بإقراره لمعرفة مستنده (¬٣).

كتاب الطلاق (¬٤)

(¬١) (ولا يصح) على الصحيح من المذهب، قال في المغنى: هذا يفعل حيلة على إبطال الطلاق، والحيل خداع لا تحل ما حرم الله، قال الشيخ: خلع الحيلة لا يصح على الأصح كما لا يصح نكاح المحلل.

(¬٢) (بخلاف ظنه) فيحنث في طلاق وعتاق لعدم صحة الخلع، وقال في القواعد الأصولية عن أبي العباس: فبان بخلافه، وفيه روايتان يأتيان في كتاب الأيمان، وجزم المصنف هناك أنه لا يحنث.

(¬٣) (لمعرفة مستنده) هو اليمين، ويقبل يمينه أن مستنده في إقرار ذلك ممن يجهل مثله اهـ كلام الشيخ.

(¬٤) (الطلاق) أجمعوا على جوازه لقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ وقوله: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وقوله: "الطلاق لمن أخذ بالساق" والمعنى يدل عليه، لأن الحال ربما فسد بين الزوجين فيؤدي إلى ضرر عظيم فبقاؤه مفسدة محضة.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 693 (SanadKitab #808, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.