المختلف فىٍ صحته (¬١) وعند أبي الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته لا في نكاح باطل إجماعا (¬٢) ولا في نكاح فضولي قبل إجارته (¬٣) وإن خير الموكل الوكيل من ثلاث ملك اثنتين فأقل (¬٤) ويقبل قول الزوج أنه رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق (¬٥) وعنه لا يقبل إلا ببينة (¬٦) وإن كله في ثلاث فطلق واحدة (¬٧) أو وكله في واحدة فطلق ثلاثًا طلقت واحدة.
باب طلاق السنة والبدعة (¬٨)
السنة في الطلاق أن يطلقها واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها فلا يتبعها طلاقًا آخر حتى تنقضي
(¬١) (المختلف في صحته) كالنكاح بولاية فاسق أو شهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن.
(¬٢) (إجماعًا) كنكاح خامسة وأخت على أختها.
(¬٣) (قبل إجازته) وإن نفذناه بإجازة بعد، ونقل حنبل إن تزوج عبد بلا إذن سيده جاز طلاقه وفرق بينهما.
(¬٤) (اثنتين فأقل) وإن كل اثنين في ثلاث فطلق أحدهما أكثر من الآخر وقع ما اجتمعا عليه.
(¬٥) (قبل إيقاع الوكيل الطلاق) عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع.
(¬٦) (لا يقبل إلا ببينة) وجزم به في الوجيز واختاره الشيخ وغيره وقال: كذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه.
(¬٧) (فطلق واحدة) وقعت لدخولها في ضمن المأذون فيه.
(¬٨) (طلاق السنة والبدعة) طلاق السنة: ما أذن الشارع فيه، والبدعة: ما نهى عنه. والأصل فيه قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قال ابن مسعود وابن عباس: طاهرات من غير جماع، وحديث ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فقال ﷺ "مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرًا قبل أن يمسها" وهو في الصحيحين.