ونحوه، وإن وهبها لأهلها أو لأجنبي أو لنفسها فردت (¬١) أو لم ينو طلاقًا أو نواه ولم ينوه موهوب له (¬٢) فلغو، وإن قبلوها فواحدة رجعية (¬٣) وإن نوى الزوج بالهبة الطلاق في الحال وقع ولم يحتج إلى قبولها، ومن شرط وقوع الطلاق النطق به إلا في موضعين الأخرس بالإشارة وإذا كتب صريح طلاقها بما يتبين (¬٤).
(¬١) (فردت) بالبناء للمفعول أي رد الموهوب له من أهلها الهبة فلغو، روي عن ابن مسعود، ولأن ذلك تمليك للبضع فافتقر إلى القبول.
(¬٢) (موهوب له) لأنه كناية في حق الواهب والموهوب له فاعتبرت النية كسائر الكنايات.
(¬٣) (فواحدة رجعية) إذا نواها أو أطلق نية الطلاق أو دلت دلالة الحال.
(¬٤) (بما يتبين) وقال في الإنصاف: والنفس تميل إلى عدم الوقوع بذلك، لأنه قادر على النطق فلم يقع به الطلاق كالإشارة.