Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 710

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق في الماضي والمستقبل

النصف وجهان (¬١) وإن قال أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتين إلا واحدة طلقت اثنتين في أحد الوجهين (¬٢).

(تتمة): قال في القواعد الأصولية للعلامة علاء الدين اللحام: قاعدة المذهب أن

الاستثناء يرجع إلى ما يملكه لا إلى ما لفظ به، والعطف بالواو يصير الجملتين واحدة، وقاله جمع. قال في التنقيح: وليس ما قاله في القواعد على إطلاقه، بدليل ما تقدم في قوله أنت طالق أربعًا إلا اثنتين يقع ثنتان، ولو رجع إلى ما يملكه وقع ثلاث لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح.

باب الطلاق في الماضي والمستقبل

إذا قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه أو معه لم تطلق ويحرم وطؤها من حين عقد الصفة إن كان الطلاق يبينها (¬٣) قال أبو العباس: تأملت

نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل

(¬١) (وجهان) أحدهما يصح وهو المذهب، والثاني لا يصح واختاره ابن عقيل في الفصول.

(¬٢) (في أحد الوجهين) وهو المذهب، لأنه لم يسكت عليها بل وصلها فصار عبارة عن واحدة، ولم يجيزوا من الاستثناء سوى هذه فلا يصح ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا واحدة فيقع ثلاثًا.

(¬٣) (إن كان الطلاق يبينها) لأن كل شهر يأتي محتمل وقوع الطلاق فيه.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 710 (SanadKitab #808, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.