Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 713

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وقيل تطلق بطلوع فجر أول يوم منه (¬١) وإن قال أنت طالق يوم يقدم زيد فقدم نهارًا مختارًا حنث (¬٢) وإن قدم ليلًا طلقت إن نوى الوقت، وإن قدم به ميتًا أو مكرها لم تطلق (¬٣)، وإن قال لزوجته إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق فأنفلت بغير اختيارها فخرج فإن كان نوى أن لا يخرج حنث، وإن نوى أن لا تدعه لم يحنث.

باب تعليق الطلاق بالشروط (¬٤)

(¬١) (أول يوم منه) هو المذهب، قال في الفروع: طلقت بطلوع فجر أول يوم منه على الأصح، جزم به في المنور وقدمه في المحرر.

(¬٢) (حنث) علم القادم باليمين أو جهلها، وسواء كان القادم ممن لا يمتنع بيمينه أو لا.

(¬٣) (لم تطلق) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وإن قدم بنفسه إكراه فعلى قول الخرقى لا يحنث لأنه بالإكراه زال اختياره، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وقال أبو بكر: يحنث لأن الفعل منه حقيقة، وحكاه عن أحمد.

(¬٤) (بالشروط) قال في الاختيارات: تعليق الطلاق على الشرط هو إيقاع له عند ذلك الشرط كما لو تكلم به عند الشرط، ولهذا قال الفقهاء: إن التعليق يصير إيقاعًا في ثانى الحال، وقال بعضهم إنه متهيء لأن يصير إيقاعًا.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 713 (SanadKitab #808, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.