Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 734

  1. كتاب الإيلاء

التزوج فقال لها وكيله توقفي كيلا يكون راجعك لم يجب عليها التوقف.

كتاب الإِيلاء

وهو حلف زوج يمكنه الجماع بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء امرأته الممكن جماعها (¬١) أو هو محرم في ظاهر كلامهم (¬٢) وله أربعة شروط: أحدها الحلف على ترك الوطء في القبل. الثاني أن يحلف بالله

(¬١) (الممكن جماعها) قبل الدخول أو بعده أبدًا أو أكثر من أربعة أشهر.

(¬٢) (في ظاهر كلامهم) وكان هو والظهار طلاقًا في الجاهلية، قال في المبدع ذكره جماعة. قال ابن عباس ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾: يحلفون حكاه أحمد، وكان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئًا فأبت عليه حلف أن لا يقربها السنة والسنتين والثلاث فيدعها لا أيما ولا ذات بعل، فلما كان الإِسلام جعل الله ذلك للمسلمين أربعة أشهر، ذكره في المبدع.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 734 (SanadKitab #808, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.