Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 746

  1. كتاب العدد

والأولاد له (¬١)، وإن وطيء رجل امرأة بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه (¬٢)، وولد الزنا لا يلحق به وإن اعترف به نص عليه (¬٣)، وفي الانتصار يسوغ فيه الاجتهاد (¬٤).

كتاب العدد (¬٥)

(¬١) (والأولاد له) روى عن علي ﵁، وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم من أهل العلم إلا أبي حنيفة قال الأولاد للأول.

(¬٢) (لحقه نسبه) وبه قال مالك والشافعي.

(¬٣) (نص عليه) واختار الشيخ أن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه.

(¬٤) (يسوغ فيه الاجتهاد) وذكره ابن اللبان عن ابن سيرين وعروة والنخعي والحسن وإسحاق.

(¬٥) (العدد) والأصل فيها الإِجماع، ودليله الكتاب والسنة، والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 746 (SanadKitab #808, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.