والأولاد له (¬١)، وإن وطيء رجل امرأة بشبهة فأتت بولد لحقه نسبه (¬٢)، وولد الزنا لا يلحق به وإن اعترف به نص عليه (¬٣)، وفي الانتصار يسوغ فيه الاجتهاد (¬٤).
كتاب العدد (¬٥)
(¬١) (والأولاد له) روى عن علي ﵁، وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم من أهل العلم إلا أبي حنيفة قال الأولاد للأول.
(¬٢) (لحقه نسبه) وبه قال مالك والشافعي.
(¬٣) (نص عليه) واختار الشيخ أن استلحق ولده من الزنا ولا فراش لحقه.
(¬٤) (يسوغ فيه الاجتهاد) وذكره ابن اللبان عن ابن سيرين وعروة والنخعي والحسن وإسحاق.
(¬٥) (العدد) والأصل فيها الإِجماع، ودليله الكتاب والسنة، والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب.