Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 750

  1. كتاب العدد

الدخول لم يفسد نكاحها لكن لا يحل وطؤها حتى تزول الريبة (¬١)، وإن وضعت لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فالنكاح باطل (¬٢). وتجب عدة الوفاة في النكاح الفاسد لا الباطل، الثالثة ذات القروء (¬٣) المفارقة في الحياة بعد دخوله بها والقرء الحيض في أصح الروايتين (¬٤) فإذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة واغتسلت حلت في

إحدى الروايتين (¬٥)، وفي الأخرى تحل بانقطاع الدم (¬٦)، والرواية

(¬١) (حتى تزول الريبة) لشكنا في حل وطئها لقوله ﵊ "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره".

(¬٢) (فالنكاح باطل) لأنه نكحها وهي حامل، وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لا حق به ونكاحه صحيح.

(¬٣) (القروء) والقرء في كلام العرب يقع على الحيض والطهر جميعًا فهو من الأسماء المشتركة، واختلفت الرواية عن أحمد في المراد به في الآية فالصحيح عنه أنها الحيض.

(¬٤) (في أصح الروايتين) وهو المذهب، روي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي موسى وابن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء ﵃، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري والأوزاعي والعنبري وإسحق وأبو عبيد وأصحاب الرأي.

(¬٥) (في إحدى الروايتين) هذا المذهب روي عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب والثوري واسحق، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة.

(¬٦) (بانقطاع الدم) وهو قول سعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي في القديم واختاره أبو الخطاب.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 750 (SanadKitab #808, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.