Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 759

  1. كتاب العدد

كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد وبينهما باب مغلق وسكن الزوج في الباقي جاز. ولو غاب من لزمته السكنى لها أو

منعها منها اكتراه الحاكم من ماله (¬١) ولو سكنت ملكها فلها أجرته ومع حضوره وسكوته فلا أجرة لها، وليس له الخلوة مع امرأته البائن (¬٢) وإن أراد إسكان البائن في منزله أو غيره مما يصلح لها فله ذلك (¬٣) ولو لم تلزمه نفقة. وحكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل (¬٤).

(¬١) (من ماله) لقيامه مقام الغائب والممتنع أو افترض عليه أو فرض الحاكم أجرته لتأخذ منه إذا حضر نظير ما فرضنه.

(¬٢) (مع امرأته البائن) إلا مع محرم أحدهما كأمه أو أمها أو أمرأته أو أمته.

(¬٣) (فله ذلك) ولا محذور فيه تحصينًا لفراشه لأن الحق له فيه.

(¬٤) (في لزوم المنزل) سواء أذن لها الزوج في الخروج أو لم يأذن لأن ذلك من حقوق العدة وهي حق الله فلا يملك الزوج إسقاط شئ من حقوقها كما لا يملك إسقاطها.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 759 (SanadKitab #808, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.