Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 763

  1. كتاب الرضاع

النسب (¬١) لأن النسب أقوى، وإن أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلًا صار ولدًا لها وحرم على الزاني تحريم المصاهرة ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه (¬٢) وكذا لبن ولد المنفى بلعان، وإن أرضعت طفلًا بلبن رجلين وطئاها بشبهة وثبتت أبوتها للمولود فالمرتضع ابنهما، وإن ألحق بأحدهما فهو ابنه، وإن نفته القافة عنهما أو أشكل عليهم أو لم يوجد قافة ثبت التحريم بالرضاع في حقهما (¬٣) وإن

انتفى عنهما جميعًا

(¬١) (أحكام النسب) من النفقة والإِرث والعتق إذا ملك رحمه المحرم من الرضاع ورد الشهادة لأصله وفرعه من الرضاع والعقل وولاية النكاح والمال.

(¬٢) (في حقه) هذا المذهب واختاره ابن حامد، لأن من شرط ثبوت المحرمية بين المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه أن يكون لبن حمل ينسب إلى الواطئ، فأما ولد الزنا ونحوه فلا. وقال أبو بكر يثبت لأنه ينشر الحرمة فاستوى فيه مباحه ومحظوره كوطء.

(¬٣) (في حقهما) تغليبًا للحظر كما لو اختلطت أخته بأجنبيات.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 763 (SanadKitab #808, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.