Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 74

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والاستحاضة والنفاس

فلو أراد وطئها وقالت إنها حائض

وأمكن قبل وجوبًا (¬١) ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات، وروى عن أحمد أن أقل الحيض يوم أكثره سبعة عشر (¬٢).

(فصل) وأكثر سن تحيض له المرأة خمسون سنة، وقال الشيخ: لا حد له، ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. وروي عن عائشة أنها لا تيأس من الحيض يقينًا إلى ستين، وما تراه بين الخمسين والستين

(¬١) (وجوبًا) قال ابن حزم: اتفقوا على قبول قول المرأة أنا حائض، وقولها قد طهرت.

(¬٢) (سبعة عشر) لما ذكرنا في الزاد عن ابن المنذر، وقال عطاء: رأيت من النساء من تحيض يومًا وتحيض خمسة عشر. وقال الشافعي: رأيت امرأة ثبت لي عنها أنها لم تزل تحيض يومًا ما لا تزيد عليها، وقولهن يجب الرجوع إليه.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 74 (SanadKitab #808, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.