Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 824

  1. كتاب الحدود

(فصل) ويبدأ بإيمان المدعين فيحلفون خمسين يمينًا ويختص ذلك بالوارث (¬١) وتقسّم الأيمان على الرجال منهم على قدر ميراثهم، فإن كان الوارث واحدًا حلفها وإن كانوا جماعة قسمت بينهم. وعنه يحلف العصبة الوارث وغير الوارث خمسون رجلًا كل واحد يمينًا واحدة (¬٢) وإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينًا وبريء، وإن لم يحلف المدعون (¬٣) ولم يرضوا بيمين المدعى عليه نجداه الإِمام من بيت المال.

فائدة: سأله ابن منصور عن قتيل بين قريتين قال: هذا قسامة. قال المروزي احتج أحمد بأن عمر جعل الدية على أهل القرية. ونقل حنبل ذهب إلى حديث عمر قيسوا ما بين الحيين فأيهما كان أقرب فخذهم به.

كتاب الحدود (¬٤)

(¬١) (بالوارث) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأنها يمين في دعوى فلا تشرع في حق غير المتداعيين كسائر الأيمان.

(¬٢) (واحدة) وبه قال أبو حنيفة واختاره أبو الخطاب والشريف والشيرازي وابن البنا، قال الزركشي والقاضي لقوله ﵊ للأنصاري "يحلف خمسون رجلًا منكم".

(¬٣) (المدعون الخ) لقضية عبد الله بن سهل، فإن تعذر فداؤه من بيت المال لم يجب على المدعى عليهم شيء.

(¬٤) (الحدود) هي جمع حد، وهو لغة المنع. وحدود الله محارمه وما حده وقدره فلا يجوز أن يتعدى، وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 824 (SanadKitab #808, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.