فلا شيء عليه (¬١) لا من باب مفتوح (¬٢)
ولو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن إذنه قبل إنذاره (¬٣).
باب قتال أهل البغي (¬٤)
نصب الإِمام الأعظم فرض كفاية، ويثبت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر ﵁ من بيعة
(¬١) (عليه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يضمنها. ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" متفق عليه.
(¬٢) (مفتوح) ليس له رمى من نظر في باب مفتوح على الصحيح من المذهب.
(¬٣) (إنذاره) على الصحيح من المذهب، واختار ابن عقيل جوازه وقال لا ضمان عليه.
(¬٤) (البغي) وروى عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله ﷺ يقول "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم وروى عن النبي ﷺ أنه قال "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية" رواه ابن عبد البر. واجتمعت الصحابة ﵃ على قتال البغاة فإن أبا بكر قاتل مانع الزكاة وعلى قاتل أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان.