Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 845

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي

فلا شيء عليه (¬١) لا من باب مفتوح (¬٢)

ولو تسمع الأعمى على من في البيت لم يجز طعن إذنه قبل إنذاره (¬٣).

باب قتال أهل البغي (¬٤)

نصب الإِمام الأعظم فرض كفاية، ويثبت بإجماع المسلمين عليه كإمامة أبي بكر ﵁ من بيعة

(¬١) (عليه) هذا المذهب وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يضمنها. ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: "لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح" متفق عليه.

(¬٢) (مفتوح) ليس له رمى من نظر في باب مفتوح على الصحيح من المذهب.

(¬٣) (إنذاره) على الصحيح من المذهب، واختار ابن عقيل جوازه وقال لا ضمان عليه.

(¬٤) (البغي) وروى عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله ﷺ يقول "من أعطى إمامًا صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم وروى عن النبي ﷺ أنه قال "من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية" رواه ابن عبد البر. واجتمعت الصحابة ﵃ على قتال البغاة فإن أبا بكر قاتل مانع الزكاة وعلى قاتل أهل الجمل وأهل صفين وأهل النهروان.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 845 (SanadKitab #808, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.