Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 863

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد

ولا المجثمة (¬١)

ومن ذبح حيوانًا فوجد في بطنه جرادًا أو وجد الحب في بعر الجمل لم يحرم (¬٢) ولا تستحب الصلاة على النبي ﷺ مع التسمية عند الذبح لعدم وروده.

باب الصيد (¬٣)

(¬١) (المجثمة) لما روى سعيد بإسناده قال "نهى رسول الله ﷺ عن المجثمة وعن المصبورة وعن أكلهما وهي الطائر والأرنب يجعل غرضًا يرمى حتى يقتل، ولكن يذبح ثم يرمى إن شاءوا، والمصبورة مثله إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر والأرنب وأشباهها، والمصبورة كل حيوان يحبس للقتل.

(¬٢) (لم يحرم) هذا المذهب وكره خروجًا من خلاف من حرمه لأنه رجيع، وكذا طائر وجد الحب في حوصلته.

(¬٣) (الصيد) لقوله ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، ولحديث أبي ثعلبة الخشنى قال: "قلت يا رسول الله إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما يصلح لي؟ قال: ما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بملعم فأدركت ذكاته فكل" متفق عليه. وأجمع أهل العلم على إباحة الاصطياد ويكره لهوًا.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 863 (SanadKitab #808, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.