Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 870

  1. كتاب الأيمان

كناس (¬١)، وأما الطلاق والعتاق فهو معلق بشرط فيقع بوجود شرطه (¬٢) وإن حلف وقال إن شاء الله لم يحنث (¬٣) إذا كان متصلًا باليمين لفظًا أو حكمًا كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه (¬٤) وعنه يحنث إذا قال إن شاء الله مع فصل يسير ولم يتكلم (¬٥) ويعتبر نطقه بالاستثناء إلا من خائف (¬٦) وإذا حلف ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا بعينه تقيد به، وإن لم

ينو لم يحنث حتى ييأس من فعلا (¬٧) وإن دعى إلى يمين عند الحاكم

(¬١) (كناس) فلو حلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلًا أنها داره حنث في طلاق وعتاق بخلاف ما لو فعله مجنونًا فلا يحنث مطلقًا.

(¬٢) (شرطه) ولأنها حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل كإتلاف المال والجناية بخلاف اليمين بالله تعالى وقد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان.

(¬٣) (لم يحنث) يعنى بذلك اليمين المكفرة كاليمين بالله والنذر والظهار ونحوه لا غير وهذا المذهب، قال ابن مفلح في أصوله: عند الأئمة الأربعة.

(¬٤) (ونحوه) وبهذا قال مالك والثوري وأبو عبيد وإسحق وأصحاب الرأي، لما روى ابن عمر مرفوعًا "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث".

(¬٥) (ولم يتكلم) وجزم به في عيون المسائل وبه قال الأوزاعي، وقال قتادة له أن يستثنى قبل أن يقوم أو يتكلم لأن النبي ﷺ استثنى بعد سكوته إذ قال لأغزون قريشًا ثم سكت ثم قال إن شاء الله رواه أبو داود ولم يغزهم.

(¬٦) (إلا من خائف) نص عليه وبه قال عامة أهل العلم ومالك وأبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا.

(¬٧) (من فعله) أما بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 870 (SanadKitab #808, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.