الناس إذا كثروا (¬١)؛ وله أن يشفع إلى خصمه لينظره أو يضع عنه (¬٢) ويكون ذلك بعد
انقضاء الحكم وإن اتضح له الحكم وإلا أخره (¬٣) ويكره أن يتولى البيع والشراء (¬٤) وله حضور الولائم فإن كثرت تركها كلها (¬٥) فإن أهدى لمن يشفع له عند السلطان لم يجز أخذها، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه ودفع المظلمة عنه (¬٦) ويحرم قبول هدية بخلاف مفت. ويتخذ كاتبًا عدلًا، ويجعل القمطر
(¬١) (كثروا) فيكتب الأول فالأول ليعلم السابق فيقدمه ولا يقدم السابق بأكثر من حكومة.
(¬٢) (عنه) لأن معاذا "أتى النبي ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا الأحد لتركوا معاذًا لأجل النبي ﷺ" رواه سعيد، ونقل حنبل أن كعب بن مالك الخ وتقدم، قال أحمد هذا حكم من النبي ﷺ.
(¬٣) (وإلا أخره) ولا يقلد غيره وإن كان أعلم منه.
(¬٤) (والشراء) ويستحب أن يوكل في ذلك من لا يعرف أنه وكيله.
(¬٥) (كلها) ولم يجب بعضهم دون بعض، ويستحب له عيادة المريض وشهود الجنازة.
(¬٦) (عنه) وهو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر وفيه حديث مرفوع رواه أبو داود وغيره قاله في الاختيارات.