Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 917

  1. كتاب الشهادات

على مسلم بقتل كافر (¬١) ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله (¬٢) ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها (¬٣) وله إقامتها قبل ذلك (¬٤) قال الإِمام أحمد لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها (¬٥) وحيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان (¬٦) ويختص أداؤها بمجلس الحكم (¬٧) ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها (¬٨) ولا يجوز ذلك أيضًا لمن لم تتعين عليه (¬٩) وذكر الشيخ وجهًا يجوز الأخذ لحاجة تعينت

(¬١) (كافر) قال في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من ورى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم ما سبق.

(¬٢) (حتى يسأله) لقوله ﵇ "خير القرون قرني - إلى قوله - ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون" رواه البخاري.

(¬٣) (بها) وهذا مما لاشك فيه وقال الشيخ في رده على الرافضة إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان ذلك أفضل كمن عنده أمانة إذا أداها عند الحاجة.

(¬٤) (قبل ذلك) لقوله ﵇ "ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" رواه أبو داود، فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعًا بين الخبرين.

(¬٥) (زوجها) وعلله بأنه أملك لعصمتها قطع به في المبهج للخبر، ويحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها.

(¬٦) (وجهان) قال في الإِنصاف: الصواب الوجوب للاحتياط.

(¬٧) (ويختص أداؤها بمجلس الحكم) قال في الفروع يجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه أو حاكم عدل.

(¬٨) (عليها) هذا المذهب مطلقًا، قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل لأنها أداء فرض.

(¬٩) (عليه) في أصح الوجهين وهو المذهب.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 917 (SanadKitab #808, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.