على مسلم بقتل كافر (¬١) ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله (¬٢) ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها (¬٣) وله إقامتها قبل ذلك (¬٤) قال الإِمام أحمد لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها (¬٥) وحيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان (¬٦) ويختص أداؤها بمجلس الحكم (¬٧) ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها (¬٨) ولا يجوز ذلك أيضًا لمن لم تتعين عليه (¬٩) وذكر الشيخ وجهًا يجوز الأخذ لحاجة تعينت
(¬١) (كافر) قال في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من ورى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم ما سبق.
(¬٢) (حتى يسأله) لقوله ﵇ "خير القرون قرني - إلى قوله - ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون" رواه البخاري.
(¬٣) (بها) وهذا مما لاشك فيه وقال الشيخ في رده على الرافضة إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان ذلك أفضل كمن عنده أمانة إذا أداها عند الحاجة.
(¬٤) (قبل ذلك) لقوله ﵇ "ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" رواه أبو داود، فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعًا بين الخبرين.
(¬٥) (زوجها) وعلله بأنه أملك لعصمتها قطع به في المبهج للخبر، ويحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها.
(¬٦) (وجهان) قال في الإِنصاف: الصواب الوجوب للاحتياط.
(¬٧) (ويختص أداؤها بمجلس الحكم) قال في الفروع يجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه أو حاكم عدل.
(¬٨) (عليها) هذا المذهب مطلقًا، قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل لأنها أداء فرض.
(¬٩) (عليه) في أصح الوجهين وهو المذهب.