Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 936

  1. كتاب الإقرار

وإن أقر لحمل امرأة بمال صح (¬١) وإن ولدت حيًا وميتًا فهو للحي وإن ولدتهما حيين فهو بينهما، الذكر والأنثى سواء (¬٢) إلا أن يعزوه إلى ما يقتضى التفاضل فيعمل به، وإن أقر بنكاح صغيرة بيده فرق

(¬١) (صح) هذا المذهب وهو أصح قولي الشافعي لأنه لا يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإِقرار كالطفل.

(¬٢) (سواء) لأنه لا مزيد لأحدهما على صاحبه ومطلق الإِضافة يقتضى التسوية، وقال أبو الحسن التميمي لا يصح الإِقرار إلا أن يعزوه إلى سبب من إرث أو وصية فيكون بينهما على حسب ذلك وبه قال أبو ثور لأنه لا يملك بغيرهما.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 936 (SanadKitab #808, hlm. urut 937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.