Lewati ke konten

Kitab: Az-Zawa'idu 'ala Zadil Mustaqni' · Pengarang: محمد بن عبد الله آل حسين

Baca Juz الكتاب, halaman 941

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمجمل

بين الابنين (¬١) وقال أصحاب الرأي يلزم المقر جميع الدين أو جميع ميراثه وهو أحد قولي الشافعي (¬٢).

باب الإِقرار بالمجمل (¬٣)

(فصل) إذا قال له عليّ قفيز حنطة بل قفيز شعير أو درهم بل دينار لزماه معًا (¬٤) ولا يقبل رجوعه عن شيء منهما (¬٥) وإن قال له ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الحائطان (¬٦) وإقراره بشجرة أو شجر ليس إقرارًا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت (¬٧) ولا يملك رب الأرض قلعها (¬٨) وثمرتها للمقرر له (¬٩) والإِقرار بأرض إقرار بما فيها (¬١٠)

(¬١) (الابنين) لأنها ميراث لا تعلق بها لأحد سواهما.

(¬٢) (الشافعي) رجع إليه لأن الدين يتعلق بتركته فلا يستحق الوارث منها ما فضل من الدين لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ ولنا أنه لا يستحق أكثر من نصف الميراث فلا يلزمه أكثر من نصف الدين كما لو أقر أخوه.

(¬٣) (بالمجمل) هو ما لم تتضح دلالته وما احتمل أمرين فأكثر على السواء، ضد المفسر.

(¬٤) (معًا) لأن الأول لا يمكن أن يكون الثاني ولا بعضه فكان مقرًا بهما.

(¬٥) (منهما) وكذا جملتين أقر بإحداهما ثم رجع إلى الأخرى لزماه.

(¬٦) (الحائطان) ذكره القاضي في الجامع الكبير محل اتفاق.

(¬٧) (لو ذهبت) كالبيع لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه.

(¬٨) (قلعها) لأن الظاهر أنها وضعت بحق.

(¬٩) (له) لأنها نماؤها، وعلم منه أن الإِقرار ببناء أرض ليس إقرارًا بها، ويبقى إلى أن ينهدم بلا أجرة ولا يعاد بغير إذن رب الأرض، وكذا الإِقرار بالزرع إلى الحصاد مجانًا.

(¬١٠) (بما فيها) من بناء أو شجر لا زرع بر ونحوه.

Rujukan halaman ini: الزوائد على زاد المستقنع - آل حسين، ج الكتاب، ص 941 (SanadKitab #808, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.