Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجنائز
  3. فصل: [في الغسل]

ألا ترى أنه لا يحل للرجال غسل النساء، ولا للنساء غسل الرجال للأجانب بعد الوفاة، ثم ظاهر الرواية أنه يستر [السوءة] (¬١) العورة -[أي: العورة] (¬٢) الغليظة- وحدها، وبترك فخذاه مكشوفتين (¬٣).

وفي «النوادر»: قال: ويوضع على عورته خرقة من السرة إلى الركبة، وهكذا ذكر الكرخي في كتابه، وهو الصحيح قال ﷺ لعلي ﵁: «لا ينظر إلى فخذ حي، وميت» (¬٤)، كذا في «المحيط» (¬٥).

واحترز عن رواية «النوادر» في الكتاب بقوله: هو الصحيح (¬٦).

وفي «المبسوط» (¬٧): وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀: أنه يؤزّر بإزار سابغ كما يفعله في حياته إذا أراد الاغتسال،/ وفي ظاهر الرواية قال: يشق عليهم غسل ما تحت الإزار، فيكتفي بستر العورة الغليظة بخرقة، ونزعوا ثيابه، فإنّ السنة عندنا في الغسل أن يجرّد الميت، وقال الشافعي ﵀ السنة أن يغسل في قميص واسع الكمين حتى يُدخل الغاسل يده في الكمين، ويغسل بدنه، وإن كان ضيقًا خرق الكمين؛ «لأن النبي ﷺ لما توفي غسل في قميصه الذي توفي فيه» (¬٨)، وما كان سنة في حق النبي ﷺ كان سنة في حق غيره ما لم يقم دليل التخصيص (¬٩)، ولأن الميت متى جرد يُطّلع الغاسل على جميع أعضائه، فربّما يطلع على عورته، وقبل الموت كان يكره الاطلاع عليه، فكذا بعد الموت حقًّا للميت، واحتج علماؤنا بما روت عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ لما توفي اجتمعت الصحابة لغسله، فقالوا لا ندري (¬١٠) كيف نغسله يغسل كما نغسل موتانا أو يغسل، وعليه ثيابه فأرسل الله تعالى عليهم النوم، فما منهم إلا نام، وذقنه على صدره؛ إذ ناداهم مناد أن اغسلوا رسول الله ﷺ وعليه ثيابه» (¬١١)، فقد أجمعت الصحابة أنّ السنة في سائر الموتى التجريد، ولأن هذا غسل واجب، فلا يقام مع الثياب اعتبارًا بحالة الحياة، وهذا لأن المقصود من الغسل هو التطهير، والتطهير لا يحصل إذا غسل مع ثيابه؛ لأن الثوب متى (¬١٢) ينجس بالغسالة ينجس بدنه ثانيًا بنجاسة الثوب، فلا يفيد الغسل، فيجب التجريد.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 4، ص 121 (SanadKitab #811, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.