(فإن كبّر الإمام خمسًا لم يتابعه المقتدي في الخامسة إلا على قول زفر ﵀ (¬١)، فإنّه يقول: هذا مجتهد فيه لما روي عن علي ﵁ «أنّه كبّر خمسًا» (¬٢) فيتابعه المقتدي كما في تكبيرات العيد، وهو رواية عن أبي يوسف ﵀، ولنا أن ما زاد على أربع تكبيرات ثبت انتساخها بما روينا، ولا متابعة في المنسوخ؛ لأنه خطأ (¬٣)، وإذا لم يُتابعه المقتدي ماذا يصنع؟
ذكر في «النوازل»: أن فيه روايتين عن أبي حنيفة ﵀ في رواية: يُسلّم للحال، ولا ينتظر تحقيقًا للمخالفة، وفي رواية: يسكت حتّى يسلّم معه إذا سلّم؛ ليصير متابعًا فيما وجب فيه المتابعة (¬٤).
وفي «روضة الزندويستي (¬٥)»: المقتدي إنّما لا يتابع الإمام في التكبير الزائد على الرّابع إذا [كان يسمع] (¬٦) التكبير من الإمام أمّا إذا كان يسمع من المنادي يتابعه، كما في تكبيرة (¬٧) العيد. كذا في «المبسوط» (¬٨)، و «المحيط» (¬٩).
(ولا يستغفر للصبي) (¬١٠)؛ لأنه لا ذنب له. كذا في «المحيط» (¬١١).
[١٥٨/ ب] (اللهم اجعله لنا فرطًا) (¬١٢) أي: أجرًا يتقدّمنا، وأصل الفارط الفرط فيمن يتقدّم الواردة، ومنه الحديث: «أنا فرطكم على الحوض» (¬١٣) أي:/ متقدمكم (¬١٤).