Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 39

  1. كتاب الزكاة
  2. [الخلاف في اشتراط الحول]

فإنْ قلتَ: لو كان الواجدُ ذمِيًّا ينبغي أنْ يؤخذَ منهُ الكُلّ كما لو كانَ حربيًّا؛ لأنهما في الكُفر سواءً، ولا استحقاقَ لهم في الغنيمةِ.

قلتَ: لا بلَ للذمي حقٌ في الغنيمِة، فإنَّ أهلَ الذِّمةِ لو قاتلوا أهلَ الحربِ، فإنُه يوضعُ لهم من الغنيمةِ، فجازَ أنْ يكونَ لهم] حظً (¬١) فيما له حُكُمُ الغنيمةِ، وأمّا الحربيَّ فلا حظَ له فيها سواءً قاتل بإذنِ الإمامِ أو بغيرِ إذنهِ، فإنهٌ لا يُعطَى له مِن الغنيمةِ شيءٌ، وقد ثبت لهذا المالِ حُكْمُ الغنيمةِ، فلذلك يُؤخذُ مِنْ الكُلّ، كذا في مبسوط شيخِ الإسلامِ (¬٢) لإطلاق ما روينا، وهو قوله ﵊ «وفي الرِّكَازِ الخمُس» (¬٣)، ولم يُفَصّل بين الأرضِ والدار، ولِأَنَّ المعدِنَ بقي على ما كانَ قَبْلَ القِيمةِ فيما يُرجعُ إلى الخُمس؛ لأنها ليست من أجزاءِ الأرض حقيقةً فصارت كالمدفونِ، ولأبي حَنِيفَةَ ﵀ أنّ الإمامَ لما جعلها له فقدْ أصفاها له، وقَطَعْ حقَّ الباقينَ عنه فلا يجبُ الخُمس، وكذلك الجوابُ في المعدِن إذا وجدَهُ في أرضهِ في روِاية الزَّكَاةِ من الأصل (¬٤) لهذا الفقه الذي ذكرنا، وفرّقَ في "الجامع الصغير"، وفرقٌ مذكور في الكتاب (¬٥) ذكرهُ في "الإيضاح" (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 39 (SanadKitab #811, hlm. urut 1115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.