(ومَنْ دخل دارَ الحربِ بأمانٍ، فوجَد في دار بعضهم رِكاز) (¬١)، أي: سواء كان معدنًا أو ركازًا، فكذا بخط شَيْخِي (¬٢) ﵀ (¬٣) وهكذا في المحيط (¬٤) (¬٥) أيضًا، فقال: والوجه الثاني إذا وجد كنزًا في دار الحرب، ثُمَّ قال: واعلم بأنَّ محمدًا وضعَ هذه المسألةَ في "الجامعِ الصغيرِ"، وفي الأصل في الرِّكَازِ، فقال: مُسلِمٌ دخلَ دارَ الحربِ بأمان، ووجد في دار بعضهم ركازًا ردهُ عليهم (¬٦)، وإنْ وجدَهُ في الصحراء، يريد به موضعًا لا يكونُ مملوكًا لأحدٍ كالمفَازةِ فهو لَهُ، ولا شيءَ فيه قال شَيْخُ الإسْلَامِ (¬٧): أراد بالرِّكَازِ في هذه المسألة المَعدِن دُون الكنزِ والقدوري (¬٨) ذكر هذه المسألة في شرحه (¬٩)، ووضعها في الكنز، وجعل الجواب فيه على نحْوِ ما ذكر مُحَمَّد في الأصل وفي "الجامع الصغير" (¬١٠) فهذا يبين لك أنّ الكنز، والمعدِن في هذه الصورة واحد، هذا كَّلهُ مِن "المحُيط" (¬١١).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 44 (SanadKitab #811, hlm. urut 1120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.