Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 59

  1. كتاب الزكاة
  2. [الزكاة في الخضروات]

قال شَيْخُ الإسْلَامِ في مبسوطه: (¬١) وقَصَبُ السّكُرِ (¬٢) إنْ كان يخرجُ منه العسلُ يجبُ فيه الْعُشْرِ، وإنْ كان لا يخرجُ منه العسلُ كالقصبِ الفارسيِّ لا يجبُ فيه الْعُشْرِ، قيل: إنما لا يخرجُ منه العسل إذا يَبُسَ، وقصبُ الذّرةِ نوعٌ مِن القصبِ في مُضغة حرافهِ، ومسحوقهِ عطر يُؤتَى به مِن الهند، وإنما سمُيَ بها؛ لأنها تُجَعل ذرّة ذرّة، ويُلقَى في الدواء، وكذا وُجِدَتْ بخطِ شَيْخِي ﵀ (بخلاف السَعَفِ والتبنِ) (¬٣)، السعفُ: وَرَقُ جَريدَ النخلِ الذي يُتخذ منه [الزنبيل] (¬٤)، والمراوح (¬٥).

وعن الليثِ ﵀ (¬٦): أكثُر ما يُقالُ له: السَّعَفُ إذا يَبُسَ، وإذا كانتْ رَطْبةً فهي الشِطْبَةُ، وقد يُقالُ للجريدِ نفسهِ: سَعَفٌ، والواحِدُ سَعْفَةٌ (¬٧)، فإنْ قُلتَ: ينبغي أنْ يجبَ الْعُشْرِ في التِّبْنِ؛ لأنهُ كانَ واجبًا وَقْتَ كَوْنِ الزرعِ قَصَبًا، والتبنُ: هو الفصيلُ، ذاتًا إِلاَّ أنه زادت فيه اليَبوسةُ، وبها لا يتغيرُ الواجبُ، قُلْتُ: إَنما لا يجبُ الْعُشْرِ في التِّبنِ؛ لأنّ الْعُشْرِ كان واجبًا قَبْلَ إِدراكِ الزّرع في الساقِ حتى لو فُصِلَ يجبُ الْعُشْرِ في الفَصِيلِ، فإذا أدركَ تحَوَّلَ الْعُشْرِ منِ الساقِ إلى الحّبِّ كما تحوّلَ الخَراجُ مِن المكَنَةِ عنَد التَعطيل إلى الخارج عنَد الخروج (¬٨)؛] لأنّ المقصودَ الحبُّ والتمرُ دونهما، أي: لأن المقصود الحبُّ والتمرُ لا السعفُ والتبنُ، فإنهما ليسا بمقصودين، الغرب: الدّلو العظيمةُ (¬٩) والدّاليةُ المنجنون تديرها البقرةُ، والناعورةُ تديرُها الماءُ مِن دَلَوْتُ الدَّلْوَ عنها، كذا في "الصِّحَاح" (¬١٠)، وذَكُر في "المُغْرِب" (¬١١): الدالية: جُذْعٌ طويلٌ تُركَبُّ تركيبَ مذاقِ الأرزِ، وفي رأسِهِ مِغَرفةُ كبيرة يستقى بها على القولين، أي: على حَسَبِ اختلافِ القولينِ فيما يُستنمى مِن عدمِ اشتراطِ النصابِ، وبقائِهِ أو اشتراطهما؛ لأنّ المؤنة تكثُر فيه، ونُقِل فيما يُستقى بالسّماءِ، ذَكر في "المَبْسُوط" (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 59 (SanadKitab #811, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.