Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 67

  1. كتاب الزكاة
  2. [مسألة إذا تغير مالك الأرض]

وذكر في "المَبْسُوط" (¬١): وهذا بخلافِ السَّوَائِم فإنهُ لا وظيفةَ فيها باعتبارِ الأصل، حتى إذا كانتْ لغيرِ التغلبِّي مِن الكُفارِ لا يجبُ فيها شيءٌ، فَعرْفنَا أنَّ التضعيفَ كان باعتبارِ المالِكِ، فيسقطُ بتبدُّلِ المالِك، أو تُبدُّلِ حالةِ الإسلامِ قالَ في الْكِتَابِ - أيْ في كتابِ الزَّكَاةِ من "المَبْسُوط"-: وهو قولُ مُحَمَّد فيما صَحَّ عنه، وهذا يقولُ الْكِتَاب الذي قالَ في الْكِتَاب عنه، أي: (عن مُحَمَّد اخُتُلِفَ النَسْخُ في بيانِ قولِه: أيْ اختلف نَسْخُ) (¬٢) "المَبْسُوط" في بيانِ قولِ مُحَمَّد أنّهُ مع أبي حَنِيفَةَ، أم مع أبي يُوسُف؟ فإنُه ذَكَرَ في مبسوط شمسِ الأئمةِ (¬٣) بعد ذِكْرِ التغلبيِّ: فإنْ أَسْلَمَ عليها أو باعَها مِن مُسلمٍ، فعليهِ الْعُشْرِ مُضاعفًا في قولِ أبي حنيفةَ، ومحمد، وفي قولِ أبي يُوسُف عليه عُشُر واحد، ثُمَّ قال: وذَكَر في رِوايةِ أبي سليمانَ المسألةَ بعدَ هذا، وذكَر قولِ مُحَمَّد كقولِ أبي يُوسُف في بقاءِ التضعيفِ، أي: في بقاءِ التضعيف على المُسلمِ إِلاَّ أنَّ قولَهُ، أي: قولُ مُحَمَّد؛ (لأنَّ التضعيفَ الحادثَ لا يتحققُ عندَهُ) (¬٤)؛ لأِنَّ التغلبي إذ اشترى أرضًا عُشريةً مِن مُسلمٍ بَقِيَتْ كذلكَ غيرَ تضعيف عنَد مُحَمَّد.

وإذا لم يَثُبتْ التضعيفُ الحادثُ عنَده لا يَتأَتى السقوطُ، فَعُلِمَ بهذا أنَّ الخلافَ بينَ أبي حَنِيفَةَ، ومُحَمَّد، وبين أبي يُوسُف في سقوطِ/ التضعيفِ في الأراضي التي كانتْ أصليةً في حُكْمِ التضعيفِ، ولوِ كانتْ الأرضُ لمسُلمٍ باعَها مِن نَصْرانيِ يُريُد به دنيا غير تغلبيِّ، وإنما قّيدَ بهذا؛ لأِنَّ لفظ النصراني، ولفظَ الذِّمِّي يتناولان، التغلبي، وغيَر التغلبي النصراني، وذَكَر بَيع المُسلم مِنَ التغلبي قَبْلَ هذا في قوله: وعن مُحَمَّد أنّ فيما اشتراهُ التغلبيُّ مِن المسلم فِي هذه المسألةِ: وهي مسألةُ ما إذا باعَ المسلمُ أرضًا عُشريةً مِن ذميّ سبعةُ أقوالٍ مِنْ سبعةٍ مِنَ العلماءِ، والأقوالُ الثلاثةُ مِن علمائِنا الثلاثةِ مذكورةٌ في الكتاب (¬٥).

وقال مالك (¬٦): يجُبْرُ الذِّمِّي على بيعهِ مِنَ المسلمينَ (¬٧). وعلى أَحَدِ قولي الشَّافِعِي ﵀ (¬٨): لا يجوزُ البيعُ أصلًا، وفي قوله الآخر، وهو قولُ ابْنُ أبي لَيْلَى (¬٩) (¬١٠): يُؤخذُ منهُ الْعُشْرِ، والخراجُ، وكانَ شريكُ بنُ عبدِاللهِ (¬١١) (¬١٢) يقولُ: لا شيءَ فيها، وجعل هذا قياسَ السَّوَائِم إذا اشتراها كافر مِنْ مُسلمٍ، ولكن هذا ليسَ بِصحيحٍ، فإنَّ الأراضي الناميةَ في دِيارنا لا تخلى عن وظيفةٍ بخلافِ سائرِ الأموال، والشَّافِعِي في أحدِ القولين: لا يجوزُ البيعُ أصلًا، كما هو مذهبه في الكافرِ يشتري عَبدًا مُسلمًا، وفي قوله: الآخر بأنَّ ما كانتْ وظيفة لهذه الأرض تبقى، وباعتبارِ كُفْرِ المَلِكِ الحادثِ يجُب الخراجُ بناءً على أصلهِ في الجمع بيَنُهما وِمالكٌ يقولُ: يُجْبِرُ على بيعهِ مِنَ المسلمين؛ لِأنَّ حقِّ الفُقراءِ تعلَّقَ بها، وَمْالُ الكافرِ] يصلحُ (¬١٣) لذلك، فُيجَبُر على بيعها] لإبقاء (¬١٤) حقِّ الفقراءِ فيها، كذا في "المَبْسُوط" (¬١٥).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 67 (SanadKitab #811, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.