Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 71

  1. كتاب الزكاة
  2. [إذا جعل الأرض بستانا]

وذُكَر في "الفَوَائِد الظَّهِيرِيَّة ": منِ مشايخنا مُنْ قالَ هذا إذا كانتْ الأرضُ في الأصلِ عُشرية بأنْ أسلمَ أهلهُا طوعًا إِلاَّ أَنهُ سَقَطَ عُشرهًا بالاختطاطِ للدارِ فإذا جعلها بستانًا عادتْ كما كانتْ، فأما إذا كانتْ خراجيةً في الأصلي عادتْ خراجيةً كما كانتْ، وقال بعضهم: العِبْرُة فيه للماءِ كما هو المذكور في الكتابِ؛ لأنّ وظيفة الأراضي باعتبارِ إنزالها، وحيويتها، وهي إنما يكونُ بالماءِ، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (¬١).

وهذا تنصيصٌ علَى أنّ المسلمَ يبتدأُ بتوظيفِ الخراجِ عليه، وهو يَعْضُدُ ما ذَكرهُ القاضي الإمام أبُو الُيسْر ﵀ مِنْ قولهِ: ضَرْبُ الخراجِ على المُسلم ابتداءً جائز؛ لأِنهُ لا يجبُ على الكافرِ بطريقِ/ الذُّلِ، والصَّغارِ، قال شمسُ الأئمةِ السَّرَخْسِي ﵀: لا صغارَ في خراج الأراضي، إنما الصّغارُ في خَراج الجماجمِ فإن قِيلَ: قد ذَكَر مُحَمَّد ﵀ (¬٢) في أبوابِ السِيَرِ مِنَ الزياداتِ (¬٣) (¬٤)، قُلَنَا: قال شمسُ الأئمةِ السَّرَخْسِي ﵀: معنى هذا أنه لا يُبتدأُ بتوظيفِ الخراجِ عليه (¬٥) إذا لم يكنْ منه صُنعٌ يستدعي ذلك وهاهُنا وُجِدَ منهُ صُنعٌ يستدعي ذلك: وهو السَقيُ منِ ماءِ الخراج إذ الخراجُ يجبُ حقًّا للمُقابلةِ، فيختصُّ وجوبُ الخراجِ فيما يسقى ماءُ جهة المقابلة، والماء الذي جَهُة القابلة ماءُ الخراجِ، فلذلك يجبُ الخراجِ إذا سقاه بماءِ الخراجِ؛ (لأنّ المؤنةَ في مِثْل هذا تدوُر مع الماءِ) (¬٦)، أي في الشيء الذي لم يَتَقَرّرْ أمُرُه على أنهُ عُشّري أو خراجي، فحصل الخارجِ بالماء، كانتِ العبرة للماءِ كما في إحياء المواتِ، وليسَ على المجوسي في دارِهِ شيءٌ، فإنُ قِيَلَ: لماذا خٌصَّ المجوسي بالذِكْرِ والحُكْمِ في اليهودِ والنصارى هكذا؟

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 71 (SanadKitab #811, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.