Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 89

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز

وذكر في فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: ولَا يحِلُّ السؤالَ لمِن كانَ عنَده قوتُ يومٍ عندَ البعضِ، وقال بعضهم: لَا يحِلُّ السؤالُ لمِنْ كان (¬١) كَسولا أو يملكُ خمسينَ ِدرهمًا، ويجوز صُرفُ الزكاة إلى مِنْ لا يحِلُّ له السؤالُ إذا لم يملكْ نِصَابًا ثُمَّ قال: ولو كانَ له حوانيتُ (¬٢) أو دارهٌ غلته تساوي ثلاثة آلافٍ، (¬٣) وغلتُها لا تكفي لِقوتِه، وقوتِ عيالهِ يجوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ إليه في قول مُحَمَّد، وفي/ الكتب إذا كانتْ تساوي مائتي درهم، وهو لا يحتاجُ إليها لا يجوزُ صرفُ الزَّكَاةِ إليه، (وإنما النَّماءُ شَرْطُ الوجوبِ، أي: شرطُ وجوبِ الزَّكَاةِ (¬٤)، (ويجوزُ دفعها إلى مِنْ يملِكُ أقلَّ من ذلك) (¬٥) أراد به الجواز بغير الكراهية، فأما الجوازُ بالكراهةِ، فيُوجَدُ في الدّفْعِ بالنصابِ إلى فقيرٍ خلاِفًا لِزُفَر (¬٦)، (وإنْ كان صحيحًا مكتسبًا)، (¬٧) وهذا عندنا (¬٨) وقالَ الشَّافِعِي ﵀ (¬٩): لا يجوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلى الفقيرِ الكسوبِ؛ لقوله ﵊: «لا تحَلُّ الصدقةُ لِغَني، ولا لِذِيْ مِرَّةٍ سَوِي» (¬١٠) وتأويله (عندنا) (¬١١) حُرمةُ الطَّلبِ، والسؤالُ: ألا ترى إلى ما رُوِيَ عن رسولِ اللهِ ﵊ أنهُ كانَ يُقسِمُ الصدقاتِ، فقامَ إليهِ رَجُلانِ يسألانه فنظَرَ إليهما، ورآهما جلدين فقال: «أما أنَهُ لا حَقَّ لكما فيهِ، وإنْ شئتما أعطيتكما» (¬١٢). معناه: لا حَقَّ لكما في السؤّالِ. ألا ترى أنّهُ جَوَّزَ الإعطاءَ إياهما، كذا في "المَبْسُوط" (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 89 (SanadKitab #811, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.