Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 5, halaman 150

  1. كتاب الصيام
  2. [كفارة الفطر]

الثانيِ: في وجوبِ الكفارةِ، وهو قولُ جمُهورِ العلماءِ، وكانَ سعيدُ بنُ جُبيرٍ ﵁ (¬١) يقولُ: لا كفارةَ على المِفْطِرِ [في رمضانَ] (¬٢)؛ لأنَّ في آخرِ حديثِ الأعرابي أنّ النبيَّ ﵊ قالَ له: «كُلْهَاَ أنتَ وِعيالُكَ» (¬٣) فانتسخَ بهذا حُكْمُ الكفارةِ، ولنا قولُ النبي ﵊: «مَنْ أفطرَ في رمضانَ متعُمدًا، فعليهِ ما على المُظاهر» (¬٤)، وفي حديثِ الأعرابي زادَ في بعضِ الرواياتِ: «تجزئُكَ ولا تجُزئُ أحدًا بعدَكَ» (¬٥)، فإنْ تثبتْ هذهِ الزيادةُ، ظَهَرَ أنهُ كانَ مخصوصًا، وإنْ لم تثبتْ هذهِ الزيادةُ لا يتبينُ بها انتساخُ الكُفارِ، ولكنُه عُذْرُهُ في التأخيرِ للعشرةِ.

والثالث: في وجوبِ الكفارةِ في الأَكْلِ، والشُّربِ عَامدًا فعِنْدَنَا يجبُ (¬٦)، وقالَ الشَّافِعِي ﵀ (¬٧): لا كفارةَ.

[كفارة الفطر]

والرابع: أنّ الكفارةَ مرتبةٌ عندَنَا (¬٨) وعنَد الشَّافِعِي (¬٩) (¬١٠)، وقالَ مالكٌ (¬١١): تثبتُ على سبيلِ التخييرِ (¬١٢) لا على سبيلِ الترتيبِ.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 5، ص 150 (SanadKitab #811, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.