Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 115

  1. كتاب الحج
  2. فصل: أفعال الحج على الترتيب

فقد اقترنت النية بعمل هو من خصائص الإحرام، أما سوق الهدي فظاهر، وأما إذا (¬١) أدرك، ولم يسق، وساق غيره فكذلك؛ لأن فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعل الموكل.

قوله ﵀: (قال: إلا في بدنة المتعة). (¬٢)

هذا الاستثناء من قوله: (لم يصر محرمًا حتى يلحقها) (¬٣).

ثُمَّ اعلم أن هاهنا قيدًا لابد من ذكره، وهو أنه في بدنة المتعة إنما يصير محرمًا بالتقليد، والتوجه إذا حصلا في أشهر الحجّ، فإن حصلا في غير أشهر الحجّ لا يصير محرمًا ما لم يدرك الهدي، ويسير معه. هكذا ذكر في «الرّقَيَّاتِ (¬٤)»؛ لأن تقليد هدي المتعة في غير أشهر الحجّ لا يعتد به؛ لأنه فعل من أفعال المتعة.

وأفعال المتعة قبل أشهر الحجّ لا يعتد بها فيكون تطوعًا، وفي هدي التطوع ما لم يدرك، ويسير معه لا يصير محرمًا. كذا في «الجامع الصغير» للإمام قاضي خان ﵀.

وجه القياس ما ذكرنا، وهو قوله: (لأن عند التوجه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه لم يوجد منه إلا مجرد النية) إلى آخره.

ووجه الاستحسان (¬٥): هو أن يهدي المتعة نوع اختصاص لبقاء الإحرام بسببه، فإن المتمتع إذا ساق الهدي، فليس له أن يتحلل بين النسكين بخلاف ما إذا لم يسق الهدي، فكما كان له (نوع اختصاص ببقاء الإحرام، فكذلك في ابتداء الشروع [في الإحرام] (¬٦) لهدي المتعة نوع اختصاص، وذلك في أن يصير محرمًا بنفس التوجه، وإن لم يدرك الهدي بخلاف هدي التطوع). كذا في «المبسوط» (¬٧)، وذكر أبو اليسر (¬٨):

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 115 (SanadKitab #811, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.