Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 117

  1. كتاب الحج
  2. باب القران

فيقول: لبيك بعمرة، ثُمَّ يأتي بأفعال العمرة، وأفعالها أربعة، فاثنان منها ركنها، وهما الطواف، والسعي، والاثنان شرطها، وهما الإحرام، والحلق، فإن الإحرام شرط أدائها، والحلق والتقصير شرط الخروج، وما ذكرنا من الشرائط في وجوب الحجّ، فشرط في العمرة، وما هو المحظور في إحرام الحجّ محظور في إحرام العمرة، وأما وقت العمرة، فالسنة كلها وقت لها، ولا يكره سواء/ كان في أشهر الحجّ أو في غيرها إلا في خمسة أيام، يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق (¬١) لكون الحاج مشغولًا بأداء الحجّ إلا إذا قصد القران أو التمتع، فلا بأس به، بل يكون أفضل في حق الآفاقي كذا في «التحفة» (¬٢).

وأما تفسير القارن فهو من يجمع بين العمرة والحجّ في الإحرام، فيقول: لبيك بحجة، وعمرة، ويأتي بأفعال العمرة أولًا، ثُمَّ بأفعال الحجّ من غير أن يحل بينهما، وكذلك لو أحرم بعمرة، فلم يطف أو طاف لها أقل من أربعة أشواط، ثُمَّ أحرم بالحجّ كان قارناً؛ لأن الأكثر قائم، وللأكثر حكم الكل، ولو أحرم بالحجّ، ولم يطف حتى أهلَّ بعمرة كان قارناً أيضًا؛ لأنه جمع بين إحرامين قبل أداء أحدهما، وقد أساء في ذلك؛ لأن السنة أن يجمع بينهما في الإحرام ويبني إحرام الحجّة على إحرام العمرة.

ولو أحرم بالحجّ فطاف بها شوطًا، ثُمَّ أحرم بالعمرة، فإنه يرفض العمرة، وعليه قضاؤها، وعليه الدم لأجل الرفض؛ لأنه عجز عن الأداء على السنة، وهي ترتيب أفعال الحجّ على أفعال العمرة فترفض العمرة؛ لأنها أيسر بخلاف ما إذا أهلّ بالعمرة قبل أن يطوف للحج حيث يلزمه الجمع بينهما؛ لأنه لم يعجز عن الأداء على وجه السنة.

والمتمتع: من يأتي بالعمرة في أشهر الحجّ، أو بأكثر طوافها في أشهر الحجّ، ثُمَّ يحرم بالحجّ، ويحج من عامه، ذلك على وصف الصحة قبل أن يلم بأهله إلمامًا صحيحًا، وسواء أحل من عمرته بالحلق أو بالتقصير، ثُمَّ أحرم للحج قبل أن يحلّ من عمرته، فيكون إحرام عمرته كوفيًّا، وإحرام حجته مكيًّا، كذا في «شرح الطحاوي» (¬٣)، و «الجامع الصغير» (¬٤) لقاضي خان.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 117 (SanadKitab #811, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.